السيد موسى الحسيني الزنجاني

22

المسائل الشرعية

الاستبراء مسألة 73 : يستحب الاستبراء للرجال بعد البول وذلك لإخراج بقايا البول من المجرى . ويشترط فيه - بعد أن ينقطع البول - : المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثمّ من أصل الذكر إلى رأسه ثلاث مرات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرات . والأفضل ان يكون الاستبراء بهذه الكيفية : - بعد أن ينقطع البول - يمسح بإصبعه الوسطى من اليد اليسرى من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثمّ يضع إبهامه فوق الذكر وسبّابته تحته ويمسح إلى رأسه ثلاث مرات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرات . مسألة 74 : الرطوبة التي تخرج أحياناً في الموارد التالية طاهرة : الأوّل : بعد الملاعبة . الثاني : بعد خروج المني . الثالث : بعد البول إذا لم تلاق البول . وإذا استبرأ الإنسان بعد البول وخرجت منه رطوبة وشك هل هي بول أو أحد هذه الثلاثة ، فهي طاهرة . مسألة 75 : إذا خرجت رطوبة من الإنسان ولا يدري أنّها طاهرة أم لا ، فإن كان لم يستبرأ أوشك في الاستبراء يحكم بنجاستها ، وإن كان قد توضأ يحكم ببطلان وضوئه . ولكن إذا شك في صحّة الاستبراء فإن كان يعرف مسألة الاستبراء ويحتمل أنّه كان ملتفتاً إلى مراعاة شرائط صحّة الاستبراء حين الاستبراء ، فالرطوبة التي خرجت منه طاهرة ولم يبطل وضوءه . وفي غير هذه الصورة الرطوبة التي خرجت محكومة بالنجاسة وتوجب